Jurisprudence
- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
797
Date de décision
24-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
1078-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 797 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1078-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.