Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 797
Date de décision 24-06-2009
Branche Social
N° de dossier 1078-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 797 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1078-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.