الاجتهاد القضائي
إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2380
تاريخ القرار
24-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-6-1-1998
الصفحة
125
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2380 المؤرخ في : 24-05-2011 ملف مدني عدد 2010-6-1-1998.