المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق

المجالمدني
الصفحة125
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 125

المرجع

القرار عدد 2380 المؤرخ في : 2011/05/24 ملف مدني عدد : 2010/6/1/1998