Legal Library
Case law

إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق

Fieldمدني
Page125
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 125

Reference

القرار عدد 2380 المؤرخ في : 2011/05/24 ملف مدني عدد : 2010/6/1/1998

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.