Case law
إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2380
Decision date
24-05-2011
Branch
Civil
Case No.
2010-6-1-1998
Page
125
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2380 المؤرخ في : 24-05-2011 ملف مدني عدد 2010-6-1-1998.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.