Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2380
Fecha de decisión 24-05-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2010-6-1-1998
Página 125
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2380 المؤرخ في : 24-05-2011 ملف مدني عدد 2010-6-1-1998.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.