Jurisprudencia
إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2380
Fecha de decisión
24-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2010-6-1-1998
Página
125
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2380 المؤرخ في : 24-05-2011 ملف مدني عدد 2010-6-1-1998.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.