Jurisprudencia
إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق
Áreaمدني
Página125
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 125
Referencia
القرار عدد 2380 المؤرخ في : 2011/05/24 ملف مدني عدد : 2010/6/1/1998
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.