Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق

Domaineمدني
Page125
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 125

Référence

القرار عدد 2380 المؤرخ في : 2011/05/24 ملف مدني عدد : 2010/6/1/1998

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.