Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2380
Date de décision 24-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 2010-6-1-1998
Page 125
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2380 المؤرخ في : 24-05-2011 ملف مدني عدد 2010-6-1-1998.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.