Jurisprudence
إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2380
Date de décision
24-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2010-6-1-1998
Page
125
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2380 المؤرخ في : 24-05-2011 ملف مدني عدد 2010-6-1-1998.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.