الاجتهاد القضائي
- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات.
- إن الدفع يعد من استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
468
تاريخ القرار
29-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
919-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 468 المؤرخ في : 29-06-2009 ملف اجتماعي عدد 919-5-1-2008.