Legal Library
Case law

- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات.
- إن الدفع يعد من استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 468
Decision date 29-06-2009
Branch Social
Case No. 919-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 468 المؤرخ في : 29-06-2009 ملف اجتماعي عدد 919-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.