Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات.
- إن الدفع يعد من استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 468
Fecha de decisión 29-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 919-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 468 المؤرخ في : 29-06-2009 ملف اجتماعي عدد 919-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.