Jurisprudencia
- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات.
- إن الدفع يعد من استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
468
Fecha de decisión
29-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
919-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 468 المؤرخ في : 29-06-2009 ملف اجتماعي عدد 919-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.