Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات.
- إن الدفع يعد من استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 468
Date de décision 29-06-2009
Branche Social
N° de dossier 919-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 468 المؤرخ في : 29-06-2009 ملف اجتماعي عدد 919-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.