الاجتهاد القضائي
- إن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تستأنف بمقتضى تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وتقديم بيان أوجه الاستئناف في هذه المادة يكون مقبولا إلى حين حجز القضية للمداولة خلاف الفصل 142 من ق.م.م الذي يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف أو إصلاحها داخل اجل الاستئناف.
- إن إثبات الطبيعة الموسمية من طرف المشغلة بمقتضى شهادة الشهود المدعمة ببطاقة الشغل كافية لتنتج أثارها القانونية ما لم يقع الطعن فيها بالوسائل المحددة قانونيا.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلي الأعلى عدد:741، بتاريخ: 10/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1068/5/1/2008