Case law
- إن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تستأنف بمقتضى تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وتقديم بيان أوجه الاستئناف في هذه المادة يكون مقبولا إلى حين حجز القضية للمداولة خلاف الفصل 142 من ق.م.م الذي يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف أو إصلاحها داخل اجل الاستئناف.
- إن إثبات الطبيعة الموسمية من طرف المشغلة بمقتضى شهادة الشهود المدعمة ببطاقة الشغل كافية لتنتج أثارها القانونية ما لم يقع الطعن فيها بالوسائل المحددة قانونيا.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
741
Decision date
10-06-2009
Branch
Social
Case No.
1068-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 741 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1068-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.