Jurisprudencia
- إن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تستأنف بمقتضى تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وتقديم بيان أوجه الاستئناف في هذه المادة يكون مقبولا إلى حين حجز القضية للمداولة خلاف الفصل 142 من ق.م.م الذي يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف أو إصلاحها داخل اجل الاستئناف.
- إن إثبات الطبيعة الموسمية من طرف المشغلة بمقتضى شهادة الشهود المدعمة ببطاقة الشغل كافية لتنتج أثارها القانونية ما لم يقع الطعن فيها بالوسائل المحددة قانونيا.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
741
Fecha de decisión
10-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1068-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 741 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1068-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.