Jurisprudence
- إن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تستأنف بمقتضى تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وتقديم بيان أوجه الاستئناف في هذه المادة يكون مقبولا إلى حين حجز القضية للمداولة خلاف الفصل 142 من ق.م.م الذي يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف أو إصلاحها داخل اجل الاستئناف.
- إن إثبات الطبيعة الموسمية من طرف المشغلة بمقتضى شهادة الشهود المدعمة ببطاقة الشغل كافية لتنتج أثارها القانونية ما لم يقع الطعن فيها بالوسائل المحددة قانونيا.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلي الأعلى عدد:741، بتاريخ: 10/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1068/5/1/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.