المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 742
تاريخ القرار 10-06-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 1069-5-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1069-5-1-2008.