الاجتهاد القضائي
- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 742، بتاريخ: 10/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1069/5/1/2008