Jurisprudencia
- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
742
Fecha de decisión
10-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1069-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1069-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.