Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 742
Fecha de decisión 10-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 1069-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1069-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.