Jurisprudence
- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
742
Date de décision
10-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
1069-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1069-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.