Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 742
Date de décision 10-06-2009
Branche Social
N° de dossier 1069-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1069-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.