Case law
- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
638
Decision date
03-06-2009
Branch
Social
Case No.
855-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 638 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 855-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.