Case law
- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 638، المؤرخ في: 03/06/2009
ملف اجتماعي عدد: 855/5/1/2008
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.