Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 638، المؤرخ في: 03/06/2009
ملف اجتماعي عدد: 855/5/1/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.