Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 638
Fecha de decisión 03-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 855-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 638 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 855-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.