Jurisprudence
- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
638
Date de décision
03-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
855-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 638 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 855-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.