الاجتهاد القضائي
- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
550
تاريخ القرار
13-05-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
699-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 550 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف اجتماعي عدد 699-5-1-2008.