الاجتهاد القضائي
- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 550، بتاريخ: 13/05/2009
ملف إجتماعي عدد: 699/5/1/2008