Case law
- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
550
Decision date
13-05-2009
Branch
Social
Case No.
699-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 550 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف اجتماعي عدد 699-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.