Legal Library
Case law

- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 550
Decision date 13-05-2009
Branch Social
Case No. 699-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 550 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف اجتماعي عدد 699-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.