Jurisprudencia
- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
550
Fecha de decisión
13-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
699-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 550 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف اجتماعي عدد 699-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.