Jurisprudence
- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
550
Date de décision
13-05-2009
Branche
Social
N° de dossier
699-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 550 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف اجتماعي عدد 699-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.