Jurisprudence
- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 550، بتاريخ: 13/05/2009
ملف إجتماعي عدد: 699/5/1/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.