الاجتهاد القضائي
- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
636
تاريخ القرار
03-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
541-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 636 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 541-5-1-2008.