Case law
- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
636
Decision date
03-06-2009
Branch
Social
Case No.
541-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 636 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 541-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.