Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 636، بتاريخ : 03/06/2009
ملف إجماعي عدد: 541/5/1/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.