Jurisprudencia
- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
636
Fecha de decisión
03-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
541-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 636 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 541-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.