Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 636
Fecha de decisión 03-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 541-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 636 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 541-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.