Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 636
Date de décision 03-06-2009
Branche Social
N° de dossier 541-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 636 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 541-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.