Jurisprudence
- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
636
Date de décision
03-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
541-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 636 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف اجتماعي عدد 541-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.