الاجتهاد القضائي
- لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام و القرارات الحضورية النهائية.
ان قابلة القرار الاستئنافي للطعن بالتعرض، مانع من ممارسة الطعن بالنقض، كطريق من طرق الطعن غير العادية.
- عدم إدلاء الطرف المستأنف عليه لجوابه امام محكمة الاستئناف، يجعل لقرار ألاستئنافي صادر بصفة غيابية، وهو بذلك غير قابل للطعن بالنقض ما لم يقع تبليغه بصفة قانونية.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
القرار عدد: 794، المؤرخ في: 24/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1070/5/1/2008