Jurisprudencia
- لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام و القرارات الحضورية النهائية.
ان قابلة القرار الاستئنافي للطعن بالتعرض، مانع من ممارسة الطعن بالنقض، كطريق من طرق الطعن غير العادية.
- عدم إدلاء الطرف المستأنف عليه لجوابه امام محكمة الاستئناف، يجعل لقرار ألاستئنافي صادر بصفة غيابية، وهو بذلك غير قابل للطعن بالنقض ما لم يقع تبليغه بصفة قانونية.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
794
Fecha de decisión
24-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1070-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 794 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1070-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.