Jurisprudencia
- لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام و القرارات الحضورية النهائية.
ان قابلة القرار الاستئنافي للطعن بالتعرض، مانع من ممارسة الطعن بالنقض، كطريق من طرق الطعن غير العادية.
- عدم إدلاء الطرف المستأنف عليه لجوابه امام محكمة الاستئناف، يجعل لقرار ألاستئنافي صادر بصفة غيابية، وهو بذلك غير قابل للطعن بالنقض ما لم يقع تبليغه بصفة قانونية.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار عدد: 794، المؤرخ في: 24/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1070/5/1/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.