Jurisprudence
- لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام و القرارات الحضورية النهائية.
ان قابلة القرار الاستئنافي للطعن بالتعرض، مانع من ممارسة الطعن بالنقض، كطريق من طرق الطعن غير العادية.
- عدم إدلاء الطرف المستأنف عليه لجوابه امام محكمة الاستئناف، يجعل لقرار ألاستئنافي صادر بصفة غيابية، وهو بذلك غير قابل للطعن بالنقض ما لم يقع تبليغه بصفة قانونية.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار عدد: 794، المؤرخ في: 24/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1070/5/1/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.