المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 313
تاريخ القرار 18-03-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 128-5-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 313 المؤرخ في : 18-03-2009 ملف اجتماعي عدد 128-5-1-2008.