Legal Library
Case law

- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 313
Decision date 18-03-2009
Branch Social
Case No. 128-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 313 المؤرخ في : 18-03-2009 ملف اجتماعي عدد 128-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.