Case law
- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الاعلى عدد: 313، بتاريخ : 18/03/2009
ملف إجتماعي عدد: 128-5-1-2008
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.