Jurisprudencia
- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
313
Fecha de decisión
18-03-2009
Rama
Social
N.º de expediente
128-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 313 المؤرخ في : 18-03-2009 ملف اجتماعي عدد 128-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.