Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 313
Date de décision 18-03-2009
Branche Social
N° de dossier 128-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 313 المؤرخ في : 18-03-2009 ملف اجتماعي عدد 128-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.