Jurisprudence
- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الاعلى عدد: 313، بتاريخ : 18/03/2009
ملف إجتماعي عدد: 128-5-1-2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.