الاجتهاد القضائي
- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
386
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
865-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 386 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 865-5-1-2008.