Case law
- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 386، بتاريخ : 8/04/2009
ملف اجتماعي عدد: 865-5-1-2008
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.