Legal Library
Case law

- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 386
Decision date 08-04-2009
Branch Social
Case No. 865-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 386 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 865-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.