Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 386
Fecha de decisión 08-04-2009
Rama Social
N.º de expediente 865-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 386 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 865-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.