Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.

Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 386، بتاريخ : 8/04/2009
ملف اجتماعي عدد: 865-5-1-2008

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.