المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.

المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الاعلى عدد: 387، بتاريخ 8/04/2009
ملف اجتماعي عدد: 866-5-1-2008