الاجتهاد القضائي
- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
387
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
866-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.