Legal Library
Case law

- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 387
Decision date 08-04-2009
Branch Social
Case No. 866-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.