Case law
- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
387
Decision date
08-04-2009
Branch
Social
Case No.
866-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.