Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 387
Fecha de decisión 08-04-2009
Rama Social
N.º de expediente 866-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.