Jurisprudencia
- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
387
Fecha de decisión
08-04-2009
Rama
Social
N.º de expediente
866-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.