Jurisprudence
- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
387
Date de décision
08-04-2009
Branche
Social
N° de dossier
866-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.