Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 387
Date de décision 08-04-2009
Branche Social
N° de dossier 866-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 387 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 866-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.