الاجتهاد القضائي
يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2553
تاريخ القرار
31-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
780-1-1-2009
الصفحة
127
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2553 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 780-1-1-2009.