المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

المجالمدني
الصفحة127
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 127

المرجع

القرار عدد 2553 المؤرخ في : 2011/58/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/780