المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2553
تاريخ القرار 31-05-2011
الفرع مدني
رقم الملف 780-1-1-2009
الصفحة 127
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2553 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 780-1-1-2009.