Legal Library
Case law

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

Fieldمدني
Page127
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 127

Reference

القرار عدد 2553 المؤرخ في : 2011/58/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/780

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.