Legal Library
Case law

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2553
Decision date 31-05-2011
Branch Civil
Case No. 780-1-1-2009
Page 127
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2553 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 780-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.