Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2553
Fecha de decisión 31-05-2011
Rama Civil
N.º de expediente 780-1-1-2009
Página 127
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2553 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 780-1-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.