Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

Áreaمدني
Página127
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 127

Referencia

القرار عدد 2553 المؤرخ في : 2011/58/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/780

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.