Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

Domaineمدني
Page127
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 127

Référence

القرار عدد 2553 المؤرخ في : 2011/58/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/780

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.