Jurisprudence
يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2553
Date de décision
31-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
780-1-1-2009
Page
127
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2553 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 780-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.