الاجتهاد القضائي
- إن الأحكام الصادرة في مادة حوادث الشغل و الأداءات المحكوم بها قضاء، تنفذ تلقائيا، ولا تتوقف على إتباع إجراءات التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في الفصل 428 من ق م م.
- إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات المحكوم بها في إطار ظهير 6/2/1963 تخول للدائن بها غرامة يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤذاة ابتداء من اليوم الثامن من حلول الحق.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
388
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
870-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 388 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 870-5-1-2008.