Case law
- إن الأحكام الصادرة في مادة حوادث الشغل و الأداءات المحكوم بها قضاء، تنفذ تلقائيا، ولا تتوقف على إتباع إجراءات التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في الفصل 428 من ق م م.
- إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات المحكوم بها في إطار ظهير 6/2/1963 تخول للدائن بها غرامة يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤذاة ابتداء من اليوم الثامن من حلول الحق.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
388
Decision date
08-04-2009
Branch
Social
Case No.
870-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 388 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 870-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.