Jurisprudencia
- إن الأحكام الصادرة في مادة حوادث الشغل و الأداءات المحكوم بها قضاء، تنفذ تلقائيا، ولا تتوقف على إتباع إجراءات التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في الفصل 428 من ق م م.
- إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات المحكوم بها في إطار ظهير 6/2/1963 تخول للدائن بها غرامة يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤذاة ابتداء من اليوم الثامن من حلول الحق.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار عدد: 388، بتاريخ: 8/04/2009
ملف اجتماعي عدد: 870-5-1-2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.