Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الأحكام الصادرة في مادة حوادث الشغل و الأداءات المحكوم بها قضاء، تنفذ تلقائيا، ولا تتوقف على إتباع إجراءات التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في الفصل 428 من ق م م.
- إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات المحكوم بها في إطار ظهير 6/2/1963 تخول للدائن بها غرامة يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤذاة ابتداء من اليوم الثامن من حلول الحق.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 388
Date de décision 08-04-2009
Branche Social
N° de dossier 870-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 388 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 870-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.